العلامة الحلي

524

تحرير الأحكام

وتُؤخذ الشّفة بالشّفة مع التساوي في المحلّ . 7163 . الحادي والعشرون : لو قطع يدي رجل ورجليه خطأً ، فإن سرت إلى نفسه ، فديةٌ كاملةٌ لا أزيد ، وإن اندملت ثبتت ديتان . ولو مات واختلف الولىّ والجاني ، فادّعى الولي موته بعد الاندمال ، وادّعى الجاني موتَه بالسّراية ، فإن كان الزّمان قصيراً لا يحتمل الاندمال فيه ، فالقولُ قولُ الجاني ، وإن أمكن الاندمالُ ، فالقولُ قولُ الولىّ ، لتساوي الاحتمالين ، والأصلُ وجوبُ الدّيتين . فإن اختلفا في المدّة ، فالقولُ قولُ الجاني ولو قطع يد واحد ( 1 ) فمات المقطوع ، فادّعى الولي موتَه بالسراية ، وادّعى الجاني الاندمالَ فإن مضت مدّةٌ يمكن الاندمال ، فالقولُ قولُ الجاني وإلاّ فالقولُ قولُ الوليُّ ولو اختلفا في المدّة ، فالقولُ قولُ الوليُّ على اشكال . ولو ادّعى الجاني أنّه شرب سمّاً فمات ، وادّعى الولىّ موتَه بالسّراية ، تساوى الاحتمالان ، فيرجّح قولُ الجاني ، لأنّ الأصل عدم الضمان ، وكذا لو قَدَّ الملفوف في الكساء بنصفين ، وادّعى الولىّ حياتَه والجاني موتَه ، والأصلُ عدمُ الضمان من جانبه واستمرار الحياة من جانب الملفوف ، فيرجّح قولُ الجاني وفيه نظرٌ . ولو ادّعى نقصان يد المجنيّ عليه بإصبع ، احتمل تقديمُ قوله ، عملا بأصالة عدم القصاص ، وقول المجنيّ عليه إذ الأصل السّلامة ، هذا إن ادّعى نفي

--> 1 . في « ب » : يداً واحدةً .